ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه

احدى منتديات اسلام مندور * اجتماعى * ثقافى * ادبى * برامج * جوال * رياضه * طب * سيارات * العاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برالوالدين
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 12:40 am من طرف شمس الهدى

» جديد المشاريع العملية لصغار المستثمرين مع جدوى اقتصادية
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:57 pm من طرف أ.إسلام مندور

» بعض الروسمات الهندسيه
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:17 pm من طرف أ.إسلام مندور

» برنامج MODARIS V5R1
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 05, 2012 2:49 pm من طرف saoufirachid

» اهم واقوى برامج بوت طرد المشاغبين على الياهو
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 15, 2011 2:05 pm من طرف فيجوالمصري

» كشف المرتبات
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 4:22 am من طرف رمزى يوسف

» منتديات المسيلة -شبكة سيدي عامر
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالخميس يونيو 09, 2011 7:36 am من طرف alinani

» اريد عمل عاجل جدا
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 2:16 am من طرف أ.إسلام مندور

» أهمية الفتوح الإسلامية
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:15 pm من طرف أ.إسلام مندور

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Empty
مُساهمةموضوع: عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن   عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2009 2:50 pm

الحكم في قضية رقم 1 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا ""بطلان""



باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429ه.

برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر



أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا

برقم 1 لسنة 28 قضائية "بطلان"



المقامة من
السيد/ عبد المجيد العنانى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا

" الإجراءات"

بتاريخ الثامن عشر من يناير سنة 2006 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للقضاء ببطلان الحكم الصادر بجلسة 15 يناير سنة 2006 فى القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى من وجهين الأول: أن الدعوى طعن على الحكم الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية وهو غير جائز. والثاني أن قانون المحكمة الدستورية العليا لا يجيز رفع دعوى بطلان أصلية فى مواجهة أحكام هذه المحكمة. واحتياطياً: رفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه على إثر دفع من المدعى أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31583 لسنة 59 قضائية بعدم دستورية المادة 76 من الدستور والمواد 2، 8، 11، 13، 24، 35، 43 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، صرحت المحكمة للمدعى يرفع الدعوى فأقام الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية. وبعد أن تم تحضيرها بمعرفة هيئة مفوضي المحكمة وتقديم دفاع ودفوع طرفيها أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قضت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الطعن على دستورية المادة 76 من الدستور أو طلب تعديلها. ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا. ثالثاً: رفض الدعوى فيما عدا ما تقدم من طلبات. وبتاريخ 18 يناير لسنة 2006 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طلباً للقضاء ببطلان ذلك الحكم وقد أسس دعواه على أربعة أسباب. أولها: أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. وقد التفتت المحكمة عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي تقدم به بعد حجزها للحكم. والثاني: أنه لم يصدر باسم الشعب في جلسة علنية. والثالث: عدم ولاية وصلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لسبق إبداء رأيها في النصوص المطعون عليها. في رقابة سابقة على صدور القانون. والرابع: عدم صلاحية الهيئة ذاتها لنظر الدعوى لوجود خصومة بينها وبين المدعى تنظرها محكمة القضاء الإداري.

وحيث إن النص في المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن" والنص في المادة (49) على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ....." مؤداهما- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المحكمة الدستورية العليا –بصفة عامه- لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن وأن قضاءها في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها.

وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية أن الإدارة القضائية بالمحكمة الدستورية العليا –قسم الجلسات- قد قامت بإخطار المدعى فى 27/11/2005 بالجلسة المحددة لنظر دعواه بخطاب مسجل بعلم الوصول على موطنه المبين بصحيفة الدعوى وتسلمه في 1/12/2005 وذلك وفقاً للمادة 41 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعى من عدم إعلانه وفقاً لقانون المرافعات. ولا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى بغير سماع مرافعة المدعى بعد أن أبدى دفاعه ودفوعه أمام هيئة المفوضين، ذلك أن الأصل وفقاً للمادة 44 من قانون المحكمة المشار إليه، أن المحكمة تحكم في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. إلا إذا رأت ضرورة لذلك.

وحيث إن الثابت من النسخة الأصلية للحكم الصادر في الدعوى رقم 188 لسنة 27 قضائية –المدعى ببطلانه- أنه قد صدر في جلسة علنية وباسم الشعب. فإن ادعاء المدعى في هذا الخصوص يكون غير صحيح، إذ الأصل في الإجراءات أنها روعيت.

وحيث إن ما يثيره المدعى بشأن ولاية هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وعدم صلاحيتها لنظر الدعوى، فهو بوجهيه غير مقبول، ذلك أن الوجه الأول وهو المتعلق بسبق إبداء هيئة المحكمة لرأيها قد أبداه المدعى في مذكرات دفاعه أمام هيئة المفوضين. وتناولته المحكمة بالرد في حكمها المطعون عليه، ومن ثم فلا محل لإعادة طرح هذا الأمر مجدداً على المحكمة لتقول كلمتها فيه إعمالاً للحجية المطلقة لأحكام هذه المحكمة، ومن ثم لا يصلح ذلك سبباً للقول ببطلان الحكم. أما الوجه الثاني فإنه قد جاء قولاً مرسلاً لم يقدم دليلاً عليه، ومن ثم لا ينهض سبباً للقول بفقدان الصلاحية.

وحيث إن الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فإن الفقه والقضاء قد أجازا استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله معدوماً حيث جاءت الأسباب التي أقيمت عليها دعوى البطلان الماثلة وهماً وسراباً لا تقوى على حملها الأمر الذي تضحى معه هذه الدعوى في حقيقتها طعناً على الحكم قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجدداً على المحكمة وهو أمر غير جائز قانوناً لما لأحكام هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية من حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة - ومن بينها المحكمة الدستورية العليا – على نحو ما سلف بيانه- ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عدم قابلية أحكام المحكمة الدستورية للطعن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم اختصاص المحكمة الدستورية
» عدم إعتبار المحكمة الدستورية جهة قضائية فى تطبيق المادة 25 من قانونها
» حكم الدستورية في البهائيه
» أحكام نقض في الأحوال الشخصية
» المحكمة الإدارية العليا هي القاضي الطبيعي لشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه :: ~*ô§ô*~المنتــــديــــات المتخصصــــــــــه ~*¤ô§*~ :: منتــــــــــــدى عالــــــــــم القانـــــــــون :: قسـم احكام النقض والادارية العليا والدستور-
انتقل الى: