ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه

احدى منتديات اسلام مندور * اجتماعى * ثقافى * ادبى * برامج * جوال * رياضه * طب * سيارات * العاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برالوالدين
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 12:40 am من طرف شمس الهدى

» جديد المشاريع العملية لصغار المستثمرين مع جدوى اقتصادية
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:57 pm من طرف أ.إسلام مندور

» بعض الروسمات الهندسيه
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:17 pm من طرف أ.إسلام مندور

» برنامج MODARIS V5R1
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 05, 2012 2:49 pm من طرف saoufirachid

» اهم واقوى برامج بوت طرد المشاغبين على الياهو
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 15, 2011 2:05 pm من طرف فيجوالمصري

» كشف المرتبات
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 4:22 am من طرف رمزى يوسف

» منتديات المسيلة -شبكة سيدي عامر
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالخميس يونيو 09, 2011 7:36 am من طرف alinani

» اريد عمل عاجل جدا
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 2:16 am من طرف أ.إسلام مندور

» أهمية الفتوح الإسلامية
النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:15 pm من طرف أ.إسلام مندور

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 النشـر الإلكترونـي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

النشـر الإلكترونـي Empty
مُساهمةموضوع: النشـر الإلكترونـي   النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2009 3:41 pm

ائر القطاعات، بالثورة المعلوماتية، اذ اضحى معظم الناشرين الاعتياديين يتلقون طلبات لنشر وتوزيع وتسويق بعض العناوين الخاصة بهم الكترونيا: فقد نشأت تقنيات حديثة طورّت النشر كالتوزيع الالكتروني (electronic distribution) والنشر عبر موقع الويب (***-****d publishing) والطباعة غب الطلب (Print on demand) وغيرها من التقنيات الحديثة. وكذلك، أثّر هذا التطور الالكتروني على النشر الاعتيادي، اذ اصبح العديد من الناشرين او الموزعين يعتمدون سياسة ببيع منشوراتهم الورقية وغيرها على مواقعهم الالكترونية، وقبض ثمنها بواسطة البطاقات المصرفية.

والجدير ذكره، ان صناعة النشر الالكتروني، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الثورة الرقمية العالمية، بخاصة وان معظم ما يتم نشره على صفحات الويب له طابع نشر الكتروني، مما يفتح آفاق جديدة للناشرين، وحتى، الهواة. لذا، نرى ان النشر الالكتروني قد شهد مؤخراً تهافتاً لم يسبق له مثيل في دنيا النشر بشكل عام.

والنشر الالكتروني ليس عمليا الا وسيلة جديدة لتناقل المعلومات ونشرها، هذه المعلومات التي تناقلتها اجيال عديدة بوسائل عدة كان آخرها النشر الورقي الطباعي الذي اصبح يسمى النشر التقليدي (Traditional publishing).

«الكتاب» عالم التكنولوجيا يعتبر سهلاً. نرى اليوم، ان معظم الآثار الالكترونية من كتب وموسوعات ليست الا نسخاً الكترونية لآثار ورقية نشرت بالشكل الاعتيادي سابقاً. وذلك يبقى ممكناً، إما بشكل سهل غير معقد كاستخدام تقنية الـScanning غير المكلفة، وإما بانشاء برنامج يحوي قاعدة معلومات متطورة مبنية على الربط بين النصوص (Hyperlinks) ومحركات البحث المتطورة (Search Engines).


ان الكثير من الناشرين – بخاصة المتخصصين بالحقوق – امثال Kluwer، Lexis Nexis، Dalloz، Jurisclasseur وصادر اضحى لديهم مواقع على الانترنت تنشر من خلاله الكثير من المعلومات، منها ما هو مجاني free access ومنها ما هو لقاء بدل. اما طرق استفادة النشر من المعلوماتية، فهي:

- بيع الكتب الورقية و/او المراجع الالكترونية (CD Rom) عبر مواقع الناشرين او المنظمات او الجمعيات او غيرها.

- حق نسخ و/او طبع نسخة واحدة من الاثر او الدراسة المنشور نبذة عنها على مواقعهم لقاء بدل محدد مسبقاً عن كل تنزيل او طباعة.

- الاشتراك السنوي ببنوك المعلومات الخاصة بهم لقاء بدل سنوي محدد مسبقاً.

- الاشتراك في بنوك المعلومات الخاصة بهم ودفع بدل ناتج عن مدة الاسترجاع وحجم المعلومات المسترجعة.

عالم الرقميات وتنجح لتصبح وحدها ذات تراث ورقي والكتروني مجتمعين.


أ‌- مقارنة عملية بين النشر الإلكتروني والنشر الإعتيادي:

يوجد اختلافات عدة بين النشر الالكتروني والنشر الاعتيادي، منها ما هو ايجابي ومنها ما هو سلبي، نلخصها بالتالي:

1- السرعة في النقل الى الجمهور:

لا شك في ان ابرز ما يميز النشر الالكتروني هو السرعة، اذ باستطاعة القارئ شراء نسخته الالكترونية ودفع ثمنها واستلامها بتحميلها على الحاسوب الخاص به و/او نسخها ورقيا (الطبع غب الطلب) والبدء بقراءتها فوراً، وذلك خلال دقائق معدودة ودون اية تنقلات خارج منزله و/او مكان عمله ودون دفع اية ضرائب واكلاف شحن او اية مصاريف اخرى.

ان السرعة التي تميّز النشر الالكتروني تؤثر ايجاباً على الناشر ايضاً الذي باستطاعته نشر المعلومات والمؤلفات الالكترونية بسرعة فائقة وبكلفة نوعاً ما متدنية.

2- كمية الطبع والاكلاف:

سلباً على المستودعات الواجب وضعها بالتصرف لاستيعابها، مما يشكل كلفة اضافية على الناشر.
اما في ما خص النشر الالكتروني، فان كلفة النسخة الالكترونية (e-copy) او النسخة المطبوعة غب الطلب هي نفسها، بخاصة وان كلفة انشاء موقع الكتروني كما واستخدام التجارة الالكترونية (e-commerce) غير مكلفة واضحت نسبياً بمتناول الجميع، وتاليا، تبقى الاكلاف الموضوعة على عاتق الناشر نفسها مهما كانت الكمية. وايضاً، ان اعطاء القارئ حق طبع نسخة واحدة من الاثر لقاء بدل و/او حق تنزيل الاثر الكترونيا يؤدي الى تخفيض كلفة النسخة الواحدة بالنسبة للناشر، مما يؤدي الى زيادة ارباحه، باعتبار ان كلفة استصناع النسخة (ورق، حبر....) اضحى على عاتق القارئ وليس الناشر.
هذا لا يمنعنا من التنبيه ان المشكلة التي يواجهها النشر الالكتروني تبقى في تعدد البرامج المعتمدة لمثل هذا النشر، والاسعار الباهظة لبعضها، ونذكر على سبيل المثال: الـword من windows، والـPDF والـOpen E-book. ان هذه التعددية تؤثر سلبا على القارئ الذي يرى نفسه بصراع دائم مع التطور والجودة وسعر البرنامج اكثر منه من مضمون الكتاب الالكتروني، مما يحد نوعاً ما من عدد القراء «الالكترونيين» عالميا، بخاصة وان على القارئ تعلّم استعمال واستخدام البرنامج اولاً قبل البدء بقراءة الكتاب الالكتروني.
الاّ ان النشر الالكتروني يبقى وسيلة افضل للناشر باعتباره يخفض ما يقارب الـ50% من كلفة التنفيذ والطباعة الاعتيادية، بخاصة وان عقد النشر يبقى بطبيعته عقداً من عقود الغرر.

3- الجودة:

ان كلفة النشر بواسطة الطباعة هي، كما ذكرنا، مرتفعة، لذا كان معظم الناشرين يعتمدون الدقة في اختيار العناوين القابلة للنشر، بخاصة وان النشر التقليدي يبقى عملاً تجارياً يحتاج غالبا الى رساميل كبيرة نظراً لكلفة الورق وارتفاعه الملحوظ عالمياً. لذا كان الناشرون يسعون وراء الكتب الافضل منعاً لتلقي اية خسارة تجارية ممكنة.
اما الكترونياً، فان كلفة النشر متدنية، كما ذكرنا، مما قد يؤثر سلبا على جودة ما ينشر. فالبعض ينشر معلومات مغلوطة، اما البعض الآخر فينشر ما يرده دون اية رقابة او رقيب. الاّ ان هذا لا يمنعنا من القول بأنه يوجد الكثير من الناشرين الالكترونيين الذين يعتمدون سياسة التحرير ويشددون على الـlayout، وتاليا على الجودة.
الجدير ذكره هنا، أن الكثير من المؤلفين، الذين لم يحالفهم الحظ مع اي ناشر، اعتمدوا وسيلة النشر الالكتروني الاحادي، مما يؤثر ايضاً على الجودة.

4- التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

انية، لا بل لسهولة فك الرمز السري، لذا نرانا امام عدد كبير من التعديات كنشر كتب و/او اغان و/او افلام و/او صور، الكترونيا، دون الاستحصال على اي اذن من المؤلف او صاحب الحق.

والجدير ذكره، انه حتى تاريخه لا توجد اية وسيلة ضامنة وكفيلة 100% لحماية الموقع من السرقة والقرصنة. وهذا ما يجعل النشر الالكتروني خطراً فعلياً، باعتبار ان وسائل قرصنة الكتب المطبوعة تنحصر فقط في تصويرها و/او اعادة طباعتها دون اذن المؤلف، والتي تعتبر بالرغم من عدم قانونيتها، اعمالاً مكلفة لضرورة استصناع الاثر المقلد.لا شك في ان ابرز ما يميز النشر الالكتروني هو السرعة، اذ باستطاعة القارئ شراء نسخته الالكترونية ودفع ثمنها واستلامها بتحميلها على الحاسوب الخاص به و/او نسخها ورقيا (الطبع غب الطلب) والبدء بقراءتها فوراً، وذلك خلال دقائق معدودة ودون اية تنقلات خارج منزله و/او مكان عمله ودون دفع اية ضرائب واكلاف شحن او اية مصاريف اخرى.

سرية (Passwords).

اما الامثلة على التعدي فهي كثيرة كـ:

- نشر كلمات اغان على الانترنت دون موافقة مؤلفيها.

- نسخ وبيع وتوزيع قواعد معلومات دون اي ترخيص.

- توزيع أثر الكتروني دون اذن مؤلفه.

- تحميل الحاسوب ببرامج غير مرخصة، وقد صدر بتاريخ 18 تشرين الثاني 2004، قراراً عن النيابة العامة التمييزية وهو الاول من نوعه في لبنان، اوقفت بموجبه احد مهندسي الكومبيوتر رهن التحقيق بسبب قيامه بنسخ برامج كومبيوتر وتثبيتها على اجهزة الكومبيوتر دون اذن او ترخيص من اصحاب الحقوق على البرامج المذكورة.

- نشر صور واعمال فنية على الانترنت دون اي ترخيص.

- نشر مقالات وصور وافلام اباحية او تمس بالدين او تتعدى على الحق في صورة الاشخاص او غيرها على الانترنت او حفظها وتوزيعها على اقراص مدمجة. علماً ان مثل هذه الاعمال تبقى خاضعة بشكل عام لقانون العقوبات والقوانين العامة المرعية الاجراء.

5- قلة الثقة بالتجارة الالكترونية:

ان عدم الثقة في التجارة الالكترونية في عالمنا العربي تبقى المشكلة الاكبر، وذلك بالرغم من سعي بعض البلدان كدولة الامارات العربية المتحدة وبعض الجمعيات «كجمعية انماء المعلوماتية القانونية» في لبنان للتوعية المتعلقة بفوائد هذه التجارة. اضف الى ان مشروع e-comleb»» الممول من الاتحاد الاوروبي يسعى الى وضع اللمسات الاخيرة للاطار العام للتجارة الالكترونية في لبنان.

الا ان قلة الثقة هذه لا يمكن ترجمتها كقلة ثقة بالمعلوماتية القانونية نفسها، بخاصة لجهة قواعد المعلومات القانونية المتخصصة «كمجموعة صادر في المعلوماتية القانونية: قوانين لبنان» التي اضحت، في عدد لا يستهان به من مكاتب المحامين والقضاة والدوائر الرسمية، المرجع الاساسي، مما يؤكد ثقة المجتمع الحقوقي بالمعلوماتية واثرها الايجابي على حياته المهنية.

وهنا، يجب ان نؤكد على اهمية وضرورة تدريس قانون المعلوماتية، والمعلوماتية القانونية، والتجارة الالكترونية في كليات الحقوق في لبنان، لما له من اثر ايجابي على تطور النشر الالكتروني بشكل خاص، والمجتمع الحقوقي بشكل عام.

هذا ويجب الا نغفل ذكر اهتمام كل من وزارة العدل التي انشأت مؤخراً اول مكتبة حقوقية الكترونية، ونقابة المحامين في بيروت (التي انشأت مؤخراً اول لجنة معلوماتية بتاريخ النقابة) بالمعلوماتية واثرها على القانون مما سيؤثر لا محالة على النشر الالكتروني وتطوره قريباً.

اما عالمياً، فان التجارة الالكترونية تؤثر بشكل كبير على عالم النشر التقليدي والنشر الالكتروني على حد سواء، اذ بدأ العديد من المكتبات والناشرين يقومون بتسويق وبيع الكتب والمؤلفات الورقية على الانترنت (ابرزها يبقى موقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الشهير)، كما اعتمد بعض الناشرين وسيلة الطبع غب الطلب و/او ارسال المؤلفات الكترونيا كملفات الكترونية لقاء استحصالهم على بدل بمثابة حق مؤلف.

6- تنازع القوانين بالزمان والمحكمة المختصة للبت بالنزاعات:

ان المشكلة الاساسية المرتبطة بالنشر الالكتروني تبقى نفسها المرتبطة بالتجارة الالكترونية بشكل عام، الا وهي مشكلة تنازع القوانين في المكان كما ومشكلة المحكمة المختصة للبت بالنزاعات، واللتين لا مجال للتوسع بهما في هذه الدراسة.

الا انه يجب التذكير بشكل مختصر بالآتي:

- يجب ادراج بند واضح متعلق بالصلاحية المكانية والقانون المطبّق في حال وجود اي نزاع متعلق بالعقد وذلك تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد.

- ان معظم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيوعات الدولية (لاهاي 1955 الى فيينا 1980) اعطت الصلاحية للقوانين المطبقة في المكان المتواجد فيه البائع. الاّ انه من الممكن ادراج بند في العقد يولي الصلاحية الى مكان تنفيذ الموجب الاساسي، الا وهو موجب التسليم، بخاصة وان مشكلات التسليم، هي كثيرة تبدأ بعدم الاستلام الكلي او الاستلام بوقت متأخر واستلام كشف بنكي مختلف عن ما قام القارئ بدفعه او المؤلف بقبضه او اعتقدوا واجب دفعه عند اتمام العقد الالكتروني.

ان هذه الفروقات تؤدي الى اعتقاد البعض بأن العالم الالكتروني، وتاليا النشر الالكتروني، غارق في مستنقع الفراغ القانوني نظراً لعدم وجود تشريعات عديدة تعالج هذه المواضيع.

ان هذا المعتقد خاطئ: ان القواعد القانونية العامة تطبق الى حد بعيد على النشر الالكتروني باعتباره خاضع لقانون حماية الملكية الادبية والفنية رقم 75/1999 بخاصة لجهة النصوص المكتوبة، والصور والرسوم والموسيقى والاخراج الطباعي (Layout) والعناوين والبرنامج المنفذ وغيرها من العناصر المبتكرة. اضف الى ان بعض العناصر الاخرى محميّة ومنظمة بموجب قوانين اخرى كتلك المتعلقة بالعلامات التجارية والعقوبات والمطبوعات وغيرها (كالمزاحمة غير المشروعة ...).

ان هذا الاعتقاد الخاطئ اغرق العديد من الناشرين بمشاكل جمّة، عندما قاموا بتحويل منشوراتهم، بخاصة الموسوعات والمعاجم والمؤلفات المهمة الورقية، الى الكترونية، ونشرها اما على وسائط (CD Roms) او على الانترنت على مواقعهم الالكترونية، وذلك دون موافقة المؤلف او المؤلفين واصحاب الحقوق على الصور وغيرهم من اصحاب الحقوق على النسخ الورقية. لذا، يجب التذكير بأن اول ما يجب ان يقوم به الناشر عند تقريره تحويل المؤلفات المنشورة منه من ورقية الى الكترونية هو مراجعة جميع العقود الموقعة منه سابقاً والوقوف على مدى الحقوق المعطاة له لاستغلال الاثر عامة، خصوصاً وان الحقوق التي يتنازل عنها المؤلف لمصلحته تفسّر بشكل حصري دون اي توسع. لذا، يعتبر تحويل النسخ الورقية الى الالكترونية دون اخذ موافقة المؤلف الصريحة، تعديا على حقوقه.

ب- عقود النشر الالكترونية:

يحاول اصحاب الحقوق بخاصة الناشرين استغلال الاعمال كافة و/او معظمها بجميع الوسائل اهمها مؤخراً النشر الالكتروني.

يجب على كل من المؤلف والناشر مراجعة العقود الموقعة منهما سابقا، باعتبار ان الاكثرية الساحقة من عقود النشر التقليدية لم تكن تدرج اي بند متعلق باستغلال الحقوق الالكترونية.

وتاليا، على الناشر قبل نشر اي عمل الكتروني، وفي حال عدم ذكر العقود الموقعة منه او المراد توقيعها لاي حق لاستغلال الحقوق الكترونيا، ان يدخل في مباحثات جديدة مع اصحاب الحقوق لاستحصاله على اذن صريح للنشر الالكتروني.

هذا، ويعتبر ارسال كتاب خطي الى اصحاب الحقوق – ومنهم المؤلفين – يشرح فيه الناشر الوضع، طالباً ما يسمى «اذن نشر»، وجواب هؤلاء بعبارة «مع الموافقة»، كافيا للاستحصال على مثل هذا الحق. الاّ انه، وفي حال رفضهم و/او عدم الجواب، على الناشر التفاوض معهم، وعليه، تبعاً لذلك ان يستحصل على موافقة خطية تحت طائلة الملاحقة القانونية، بخاصة وان تنازل المؤلف للناشر عن استغلال مؤلفه ورقيا لا يعني تنازله عن حق الاستغلال الالكتروني للاثر، مما يوقع الكثير من الناشرين اللبنانيين والعرب بالخطأ. ان القانون اللبناني صريح في هذا المجال.

والجدير ذكره هنا، انه باستطاعة الناشر ايضاً ان يمنع المؤلف من استغلال العمل نفسه المنشور منه ورقيا لاسباب عدة كاستعمال الاخراج الطباعي (Layout) نفسه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

النشـر الإلكترونـي Empty
مُساهمةموضوع: رد: النشـر الإلكترونـي   النشـر الإلكترونـي Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2009 3:43 pm

ان عقود النشر الالكتروني تعتبر شبيهة الى حد كبير بعقود النشر العادية:

1- عقد شراكة ثنائي:

يعتبر العقد نقطة البداية لانشطة النشر الالكتروني كافة. ان عقد النشر الالكتروني هو عقد ثنائي يتفق من خلاله كل من المؤلف والناشر على التزامات محددة، وتنتج عنه حقوق لكل منهما. ان هذا العقد لا ينتج اي مفعول الاّ بعد توقيعه من الفرقاء – اصحاب الحقوق – كافة.

والجدير ذكره، انه على كل من الناشر والمؤلف توخّي اقصى درجات الحيطة عند صياغة مثل هكذا عقد لما قد ينتج عنه من مفاعيل قد تؤثر على حقوق اي منهما المستقبلية.

وغني عن القول أنه كلما اتخذ عقد النشر الالكتروني روحية عقود «الشراكة» كلما زادت فرص نجاحه واستمراره وتطور مفاعيله بين المؤلف والناشر.

هذا ويجب التذكير هنا، ان عمليات النشر الالكتروني غالبا ما تكون عمليات جماعية، ويجب تاليا، مراعاة حقوق جميع المشتركين بها مهما تعددوا.

2- ايداع الاثر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة:

هذه القرينة بجميع طرق الاثبات.

3- شرط كتابة عقود النشر الالكتروني:

يعتبر عقد النشر الالكتروني من عقود استغلال حقوق المؤلف المادية، التي يجب ان تنظم خطيا، مهما كان موضوعها، تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين (المادة 17 من القانون رقم 75/1999). وتبعاً لذلك لا يمكن ان تعقد عقود النشر الالكتروني شفوياً او ضمنياً بل يجب ان تكون خطية وموقعة من الفريقين.

ولا يوجد في لبنان او في اية دولة عربية نموذج موحد لعقود النشر العادية او الالكترونية.

ان هذه العقود تختلف من ناشر الى آخر (مع الاخذ بالاعتبار تخصصه)، ومن مؤلف الى آخر، ومن موضوع الى آخر.

عملياً، لدى كل ناشر – يتمتع بحد ادنى من المهنية Professionalism – نموذج لعقد نشر عادي يتضمن بند نشر الكتروني و/او نموذج لعقد نشر الكتروني خاص، يصب في مصلحته، يحاول من خلاله اكتساب اكبر قدر من الحقوق بأقل كلفة ممكنة. الا ان هذا النموذج لا يمكن اعتباره مؤديا الى عقد اذعان، لذا يجب على كل مؤلف ان يراجع النموذج بعناية ودقة، طارحاً الاسئلة اللازمة، معدلاً ما يجب تعديله لكي يتماشى العقد وتطلعاته. مع العلم، ان الكثير من هذه النماذج المعمول بها في لبنان تحوي بنوداً مخالفة للقوانين المرعية الاجراء في مجال الملكية الفكرية بشكل عام. لذا، يجب على كل فريق الاستعانة بمحامين متخصصين باعتبار ان عقود النشر الالكتروني هي جدّ معقّدة. ولا يجب ان يغفل ابداً عن المؤلف بأنه هو «صاحب الحق» وله تاليا، الحق وحده بتقرير كيفية وشروط وطرق استغلال انتاجه العقلي وفاقا لتطلعاته وتبعاً لذلك اضافة البنود التي تتوافق مع هذه التطلعات في العقد والتدقيق في بنوده وتعديله قبل توقيعه.

4- مضمون عقد النشر الالكتروني:

ينظم عقد النشر الالكتروني حقوق وواجبات المؤلف والناشر.
صحيح. ان هذه التخصصية في عقود النشر الالكتروني توجب تحديد الحقوق المتنازل عنها بشكل صريح وواضح.
هذا، وباستطاعة صاحب الحق ان يتنازل عن حقوقه الالكترونية الى ناشر واحد او اكثر. ومن المستحسن ان يتنبه المؤلف الى ذلك وان لا يتنازل عن حقوقه كافة دفعة واحدة بل تجزئتها او الاحتفاظ ببعضها لنفسه بغية استغلالها مستقبلاً، مثال ذلك تنازله عن حقوق نشر مؤلفه الكترونياً على الانترنت لناشر ادبي معروف، وتنازله عن حق تكييف اثره الادبي الى Game لناشر آخر متخصص بالالعاب الالكترونية. وفي ما خص عقود النشر العادية الموقعة منه سابقاً، فمن المهم جداً ان يقوم المؤلف بمراجعتها، لا بل بتمحيصها، لتبيان نطاق الحقوق المتنازل عنها له، بخاصة وان معظم العقود السابقة لم تأت على ذكر اي بند متعلق بالاستغلال الالكتروني للعقد. وفي حال عدم ذكر العقد السابق لها، يجب ان يعي المؤلف بان حقوق استغلال اثره الكترونياً هي ملكه وعليه ان لا يتنازل عن اي حق من حقوقه الالكترونية قبل استحصاله على عرض جديد واضح وصريح من الناشر تحفظ له حقوقه المالية (Royalties).
اما لجهة الناشر، فمن المهم والمهم جداً ان يتنبه الى اهمية احتفاظه بحقوق نشر الاثر المنوي استغلاله بالطرق العادية، الكترونيا، لما للنشر الالكتروني من اثر على النشر الورقي كما تم تبيانه سابقاً. هذا، ويجب ان يلتزم الناشر بالحقوق المتنازل له عنها تحت طائلة ملاحقته قانوناً. فحق التوزيع المعطى له لا يخوله تكييف العمل الكترونياً، وتالياً، يجب الرجوع دوماً الى العقد ومدى صراحته والتقيد بهذه الصراحة لمعرفة مدى الحقوق المتنازل له عنها. وعليه ايضا ان يتأكد من ان الحقوق المتنازل له عنها تعود للمتنازل. وقد يمنح المؤلف للناشر الالكتروني الحقوق التالية، على سبيل المثال:
- حق اعطاء الغير حق طباعة الاثر الالكتروني لقاء بدل او مجاناً وذلك غب الطلب (Print on demand).
- حق توزيع الاثر الكترونيا.
- حق ترجمة الاثر الالكتروني و/او الاثر الورقي وتوزيع هذه الترجمة الكترونياً.
- تكييف الاثر الكترونيا بادخال بعض الاضافات كالـAnimation عليه.
- حق توزيعه بشكل مستقل و/او دمجه بقاعدة معلومات عامة الكترونية وذلك عبر الانترنت او من خلال اقراص مدمجة (CD Rom ).
- حق تعديل النسخة الالكترونية للاثر بادخال بعض الهوامش (Notes) والربط بين نصوصه (Hyperlink)، تحت طائلة التعدي على حقوق المؤلف المعنوية.

5- حقوق المؤلف المالية:
تبنّى القانون اللبناني نظرية «مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الايرادات عن عمليات الاستغلال والبيع» وذلك بشكل الزامي تحت طائلة البطلان (المادة 17 من القانون رقم 75/1999). ان موجب دفع حقوق
المؤلف المالية التي من الممكن ان تصل الى 30% من ثمن المبيع، هو من الموجبات الرئيسية الواقعة على عاتق الناشر.
وهنا يجب التنبيه الى ان اعطاء الناشر حق نشر نسخة ورقية واخرى الكترونية توجب عليه دفع الحقوق المالية لكل من النسختين. ان المبدأ نفسه يطبق في حال اعادة تنازل المؤلف للناشر عن حق استغلال الاثر المطبوع سابقاً الكترونياً. وعادة ما يتم دفع هذه الحقوق مرة واحدة سنويا ويمكن ان يعطى المؤلف دفعة مسبقة على حقوقه المالية.
هذا وعلى الناشر ان يقوم بدفع الحقوق المالية الناتجة عن كل عملية استغلال للاثر على حدة (Per use, Per sale).
وبرأينا، يجب على المؤلف ان يمتنع عن القبول بأخذ مبلغ مقطوع واحد كبدل عن اعمال الاستغلال الالكتروني كافة، علماً ان مثل هذا البند، هو برأينا، قابل للابطال باعتباره مخالف للنص الصريح للقانون اللبناني (نسبة مئوية من الايرادات). ان المحاكم الفرنسية قد اتجهت ايضاً بهذا الاتجاه.

6- مدة عقد النشر الالكتروني:
يعتبر العقد شريعة المتعاقدين وتاليا، باستطاعة الفريقين الاتفاق على المدة التي يرونها مناسبة. و«اذا لم تتضمن العقود مهلة محددة تعتبر حكماً انها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد» (المادة 17 من القانون رقم 75/1999)، وذلك حماية للمؤلف. علماً ان مدة العقد ممكن ان تمتد طيلة حياة المؤلف مضافاً اليها خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف (المادة 49 من القانون رقم 75/1999).
هذا واننا ننصح بعدم التنازل عن مثل هذه الحقوق لمدة طويلة نظراً للتطورات اللاحقة بالمجال المعلوماتي مؤخراً.
ومن الممكن ايضاً، ادراج بند يتفق من خلاله على المدة القصوى المعطاة للناشر للبدء باستغلال الاثر الكترونيا، تحت طائلة اعادة الحقوق كافة الى المؤلف.

وبالطبع، توجد الكثير من الشروط الاخرى التي يمكن ان تذكر في اتفاقية النشر الالكتروني وليس المقصود من هذه الدراسة ان تكون شاملة. وكما هي الحال في اية اتفاقية اخرى، تعتبر التفاصيل مهمة، اما العبرة فتبقى للتنفيذ. واخيراً وليس آخراً، وتحقيقا لمصلحة كلا الفريقين، يجب دائماً ان تنظم عقود النشر الالكتروني من قبل محام متخصص وان لا يتم اقتطاع ونسخ مقتطفات من نموذج منشور في احد الكتب او المواقع الالكترونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النشـر الإلكترونـي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه :: ~*ô§ô*~المنتــــديــــات المتخصصــــــــــه ~*¤ô§*~ :: منتــــــــــــدى عالــــــــــم القانـــــــــون-
انتقل الى: