ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه

احدى منتديات اسلام مندور * اجتماعى * ثقافى * ادبى * برامج * جوال * رياضه * طب * سيارات * العاب
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» برالوالدين
فقه الخلاف Icon_minitimeالأربعاء فبراير 06, 2013 12:40 am من طرف شمس الهدى

» جديد المشاريع العملية لصغار المستثمرين مع جدوى اقتصادية
فقه الخلاف Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:57 pm من طرف أ.إسلام مندور

» بعض الروسمات الهندسيه
فقه الخلاف Icon_minitimeالإثنين يناير 14, 2013 4:17 pm من طرف أ.إسلام مندور

» برنامج MODARIS V5R1
فقه الخلاف Icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 05, 2012 2:49 pm من طرف saoufirachid

» اهم واقوى برامج بوت طرد المشاغبين على الياهو
فقه الخلاف Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 15, 2011 2:05 pm من طرف فيجوالمصري

» كشف المرتبات
فقه الخلاف Icon_minitimeالإثنين يونيو 20, 2011 4:22 am من طرف رمزى يوسف

» منتديات المسيلة -شبكة سيدي عامر
فقه الخلاف Icon_minitimeالخميس يونيو 09, 2011 7:36 am من طرف alinani

» اريد عمل عاجل جدا
فقه الخلاف Icon_minitimeالسبت مايو 28, 2011 2:16 am من طرف أ.إسلام مندور

» أهمية الفتوح الإسلامية
فقه الخلاف Icon_minitimeالثلاثاء مايو 17, 2011 7:15 pm من طرف أ.إسلام مندور

منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
pubarab

 

 فقه الخلاف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

فقه الخلاف Empty
مُساهمةموضوع: فقه الخلاف   فقه الخلاف Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 7:03 pm

يقوم فقه الاختلاف على ركائز فكرية وأخلاقية عديدة لا تخفى على أهل الاختصاص من العلماء والمفكرين والباحثين، أُشير – بإيجاز فيما يلي – إلى أبرزها:

(1) الإخلاص لله وحده، والتجرد للحق، ومجاهدة النفس حتى تتحرر من إتباع هواها أو أهواء غيرها؛ فكثيرًا ما تكون الخلافات بين الأفراد والفئات ظاهرها أنه خلاف على مسائل في العلم أو قضايا في الفكر، وباطنها حب الذات وحب الظهور أو الجاه وتحقيق المغانم وإتباع الهوى الذي يعمى ويصم ويضل، عن سبيل الله، نسأل الله العافية.

(2) الوعي بأن الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية الفرعية ضرورة لا بد منها أوجبتها طبيعة الدين، وطبيعة اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة. فأما طبيعة الدين فقد أراد الله تعالى، أن يكون في أحكامه: المنصوص عليها والمسكوت عنها، وأن يكون في المنصوص عليه المحكمات والمتشابهات، والقطعيات والظنيات، والصريح والمؤول، لتعمل العقول في الاجتهاد والاستنباط فيما يقبل الاجتهاد والاستنباط، وتسلِّم فيما لا يقبل ذلك، إيمانًا بالغيب، وتصديقًا بالحق، وبهذا يتحقق الابتلاء الذي بنى الله عليه خلق الإنسان: {إِنَّا خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً} [الإنسان:2]، ولو شاء الله لجعل الدين كله وجهًا واحدًا وصيغة واحدة لا تحتمل خلافًا، ولا تحتاج إلى اجتهاد، من حاد عنها قيد شعرة فقد ضل، ولكنه لم يشأ ذلك، لتتفق طبيعة الدين مع طبيعة اللغة وطبيعة الناس، ويوسع الأمر على عباده.
وأما طبيعة اللغة فلا شك أن مصدر الدين الذي يُرجع إليه ويُستدل به هو القرآن الكريم والسنة النبوية. والقرآن نصوص قولية لفظية، وكذا معظم السنة. وهذه النصوص يجري عليها ما يجري على كل نص لغوي عند فهمه وتفسيره؛ ذلك أنها جاءت على وفق ما تقتضيه طبيعة اللغة في المفردات والتراكيب؛ ففيها اللفظ المشترك الذي يحتمل أكثر من معنى، وفيها ما يدل بالمنطوق وما يدل بالمفهوم، وفيها العام والخاص، والمطلق والمقيد، وما دلالته قاطعة وما دلالته محتملة، وما دلالته راجحة وما دلالته مرجوحة.
وأما طبيعة البشر فقد خلقهم الله مختلفين، فكل إنسان له شخصيته المستقلة، وتفكيره المتميز، وطابعه المتفرد، يبدو ذلك في مظهره المادي كما في مخبره المعنوي؛ فكما ينفرد كل إنسان بصورة وجهة ونبرة صوته وبصمة بنانه، ينفرد كذلك بلون تفكيره وذوقه وميوله، ونظرته إلى الأشياء والأشخاص والمواقف والأعمال. ولذا فمن غير الممكن صب الناس كلهم في قالب واحد في كل شيء، وجعلهم نسخًا مكررة، ومَحْوُ كل اختلاف بينهم؛ فهذا مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها.
وأما طبيعة الكون الذي نعيش فيه؛ فقد خلقه الله سبحانه مختلف الأنواع والصور والألوان؛ كما قال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ} [فاطر:27، 28]. ولكن هذا الاختلاف الذي نبه عليه القرآن إنما هو اختلاف تنوع وتلوُّن، لا اختلاف تضارب وتناقض، ولهذا تكررت في القرآن عبارة: {مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا} في أكثر من مناسبة، بل نجد القرآن الكريم ينفي بعبارة صريحة ما ينبئ عن التضارب أو التعارض في الكون، وذلك في قوله تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ من تفاوت} [الملك:3]. وكذلك طبيعة الحياة؛ فهي أيضًا تختلف وتتغير بحسب مؤثرات متعددة، منها الزمان والمكان.
والاختلاف مع كونه ضرورة هو كذلك رحمة بالأمة وتوسعة عليها، وقد دل على ذلك بعض الأحاديث النبوية، حيث صاغ الشارع الحكيم كثيرًا من الأحكام صياغة مرنة بحيث تتسع لتعدد الأفهام وتنوع الآراء والاجتهادات، وسكت عن النص على بعض الأحكام ليتيح للعقول المسلمة الاجتهاد في فهمها في ضوء المنصوص على حكمه. ولذا اجتهد الصحابة – رضي الله عنهم – واختلفوا في أمور جزئية كثيرة، ولم يضيقوا ذرعًا بذلك، وأتاحوا لنا باختلافهم هذا فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهاداتهم.

(3) إتباع المنهج الوسط الذي يتجلى فيه التوازن والاعتدال بعيدًا عن طرفي الغلو والتفريط. فهذه الأمة أمة وسط في كل شيء، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه.
والوسط هو مركز الدائرة الذي ترجع إليه الأطراف المتباعدة، وهو الصراط المستقيم الذي علمنا الله تعالى أن نسأله الهداية إليه كلما قرأنا فاتحة الكتاب في صلواتنا اليومية أو خارجها: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة:6]. ومن لوازم الوسطية اجتناب التنطع في الدين، وهو ما أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهلاك في قوله: "هلك المتنطعون"[رواه مسلم]. قالها ثلاثًا. والمتنطعون – كما يقول الإمام النووي -: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

(4) التركيز على إتباع المحكَمات وهنَّ أم الكتاب ومعظمه، وعدم الجري وراء المتشابهات؛ فإتباع المحكمات واتخاذها الأصل والقاعدة في التفكير والسلوك من شأن الراسخين في العلم وإتباع المتشابهات من شأن الدين في قلوبهم زيغ ودغل.

(5) اجتناب القطع في المسائل الاجتهادية التي تحتمل وجهين أو رأيين أو أكثر، واجتناب الإنكار فيها على الآخرين، ولذا قرر علماء الإسلام: أنه لا إنكار من أحد على أحد في المسائل الاجتهادية، فالمجتهد لا ينكر على مجتهد مثله، والمقلد لا ينكر على مقلد مثله كذلك، بَلْهَ أن ينكر على مجتهد.

(6) تحديد المفاهيم التي يقع فيها النزاع، وبيان مدلولها بدقة ووضوح يرفع عنها الغموض والاشتباه؛ فكثيرًا ما يحتد النزاع حول معنى أو مفهوم معين، لو حدد بدقة وشُرح بجلاء لأمكن للطرفين أن يلتقيا عند حد وسط. ومن ثم كان علماؤنا السابقون يحرصون على "تحرير موضع النزاع" في المناظرات والمسائل الخلافية؛ حتى لا تُنصب معركة على غير شيء، وكثيرًا ما يشتد الخلاف بين فريقين، ثم يتبين في النهاية أن الخلاف كان لفظيًا، وأن لا ثمرة عملية تجنى من ورائه.

(7) التعاون (بين أصحاب المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية) فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضًا فيما يسع الخلاف فيه. وهذا التسامح المنشود يقوم على جملة مبادئ منها:
‌أ- احترام الرأي المخالف وتقدير وجهات نظر المخالفين، وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقها ممن الاعتبار والاهتمام. وذلك مبني على أصل مهم، وهو: أن كل ما ليس قطعيًا من الأحكام هو أمر قابل للاجتهاد؛ وإذا كان يقبل الاجتهاد؛ فهو يقبل الاختلاف، لاختلاف المنطلقات والرؤى والأوهام.
‌ب- الاعتقاد بإمكان تعدد أوجه الصواب في المسألة الواحدة المختلف فيها، وذلك تبعًا لتغير المكان والزمان، وتبعًا لتغير الظروف والأحوال.
‌ج- الاعتقاد بأن كثيرًا من ألوان الخلاف الذي نشهده على الساحة الفكرية اليوم، ليس خلافًا على الحكم الشرعي من حيث هو، ولكنه خلاف على تكييف الواقع الذي يترتب عليه الحكم الشرعي، وهو ما يسميه الفقهاء (تحقيق المناط).

(Cool اجتناب التكفير بلا مسوغ صحيح والحذر منه؛ فلا يخفى على كل لبيب أن أخطر أدوات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله هو التكفير؛ وذلك بأن تُخرج مسلمًا من الملة ومن دائرة أهل القبلة، وتحكم عليه بالكفر والردة؛ فهذا بلا ريب يقطع ما بينك وبينه من حبال؛ فلا لقاء بين مسلم ومرتد؛ فهما خطان متوازيان لا يلتقيان.
وقد حذر الإسلام أبلغ تحذير من رمي المسلم بالكفر؛ وذلك في أحاديث صحيحة مستفيضة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما؛ فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه" [رواه مسلم والبخاري]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا رجلاً بالكفر أو قال: يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه" [رواه البخاري]. أي رجع عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: "من رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله" [رواه مسلم].
وعليه فلا يجوز تكفير أهل الإسلام لذنوب ارتكبوها أو أخطاء اقترفوها.

(9) التحرر من التعصب لآراء الأشخاص، وأقوال المذاهب، وانتحالات الطوائف، بمعنى: ألا يقيد المرء نفسه إلا بالدليل، فإن لاح له الدليل بادر بالانقياد له، وإن كان ذلك على خلاف المذهب الذي يعتنقه، أو قول الإمام الذي يتبعه، أو الطائفة أو الحزب الذي ينتمي إليه؛ فالحق أحق أن يتبع من قول زيد أو عمرو من الناس، والله عز وجل إنما تعبَّدنا بما جاءنا في كتابه وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم.

(10) إحسان الظن بالمؤمنين، وخلع المنظار الأسود عند النظر إلى أعمالهم ومواقفهم؛ فلا ينبغي أن يكون سلوك المؤمن واتجاهه قائمًا على تزكية نفسه واتهام غيره. يقول عز وجل: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} [النجم:32]. إن سوء الظن من الخصال المذمومة التي حذر منها الإسلام؛ فالأصل حمل المسلم على الصلاح، وألا نظن به إلا خيرًا، وأن نحمل ما يصدر منه على أحسن الوجوه، وإن بدا ضعفها؛ تغليبًا لجانب الخير على جانب الشر.

(11) الحوار بالحسنى، واجتناب المراء المذموم واللدد في الخصومة؛ فالإسلام – وإن أمر بالجدال بالتي هي أحسن – ذم المراء الذي يراد به الغلبة على المخالف بأي طريق، دون التزام بمنطق ولا خضوع لميزانٍ حاكم بين الطرفين؛ وهذا ما ذم الله به الممارين من أهل الشرك والكفر، بمثل قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ * ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الحج:8، 9] وقوله تعالى: {وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} [الكهف:56]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمة الإسلام
نــائب المديــــر
نسمة الإسلام


انثى
الاسد

الفأر
عدد الرسائل : 1266
العمر : 39
العمل : القراءة - الخيل - الشطرنج
تاريخ التسجيل : 21/11/2009

فقه الخلاف Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الخلاف   فقه الخلاف Icon_minitimeالسبت ديسمبر 05, 2009 7:34 pm

الخلاف بين العلماء وامثلته:

أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين

يمكن أن نقسم الخلاف الواقع بين المسلمين إلى:

1- اختلاف التنوع
2- اختلاف التضاد

النوع الأول: اختلاف التنوع

وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال الصحيحة، وهذا مثل وجوه القراءات وأنواع التشهد والأذكارومن هذا الباب: الواجب المخير، مثل: كفارة اليمين،

قال -تعالى-: ]فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[[المائدة:89]،
وةأو العتق أجزأه، وهو يفعل واحداً منها مع اعتقاده أن غيره من الثلاثة صحيح، أما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عدمت الثلاثة.

النوع الثاني: اختلاف التضاد

وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه، وهو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله -من جهة الحكم لا من جهة الفتوى-

* وهذا النوع من الخلاف ينقسم إلى:

1- اختلاف سائغ غير مذموم.
2- اختلاف غير سائغ مذموم.

أولاً: الاختلاف السائغ غير المذموم:

كثير من العلماء يقيده بأنه الخلاف في الفروع، أي من الأمور العلمية لا الاعتقادية، والصحيح أن يقيد بأنه: ما لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعاً قديماً أو قياساً جلياً،

ومعنى النص هنا: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب، فقد توجد لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة، والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص.

وهذا سواء أكان في الأمور العملية الاعتقادية -وهذا نادر- أم في الأحكام ومن هذا النوع أيضاً على سبيل المثال: الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات،

كقوله -تعالى-: ] فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ[[البقرة:115] ،
هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ فالاختلاف في فهم معانيها داخل في الأمور العلمية الاعتقادية، وأكثره خلاف سائغ.

ومنها: اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية وهو أمر اعتقادي والخلاف فيه مشهور

ومنها: اختلافهم في نبوة الخضر: هل هو نبي أم لا؟ وفي مريم هل نبية أم لا؟، وقد قال بكل واحد من القولين فريق من علماء أهل السنة.

ومنها الخلاف في كثير من مسائل التكفير، وهي مسألة اعتقادية أصلاً، وينبني عليها كثير من الأحكام والولاء والبراء وغيرها، ، كمسائل تكفير تارك الصلاة وتارك المباني الأربعة عدا الشهادتين تكاسلا وكذا تكفير بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة والمعتزلة.

فالجمهور على عدم تكفيرهم، ولكن القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده

ومن هذا النوع الأخير الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناءً على استيفاء شروط التكفير، كالعقل والبلوغ، وإقامة الحجة، وانتفاء موانعه كالجنون والصغر، والجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة الرسالية، والخطأ والنسيان والإكراه، والتأويل.

فعالم مثلاً يرى أن هذا الشخص الذي ارتكب الشرك الأكبر جاهل أو متأول تأولاً يمنع من تكفيره بعينه، بينما عالم آخر يرى انه متمكن من العلم ومن ثم فلاعذر له ، فقال بكفره بعينه، فلا ينبغي أن ينصب هذا خلافاً بينهما، لا تتسع له الصدور خاصة من أتباعهما.

2- في الأمور العملية والفقهية:

منها: الاختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة كوجوب المضمضة والاستنشاق أو استحبابهما، ووجوب الترتيب في الوضوء أو استحبابه، ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع أو إرسالهما، والنزول على الركبتين، أو على اليدين إلى السجود، وقراءة الفاتحة في صلاة المسبوق، وجلسة الاستراحة وتركها، وبطلان الصلاة في المساجد التي بُنيت على القبور أو كراهتها تحريماً مع الإجزاء، ووجوب قضاء الفوائت المتروكة بدون عذر أو عدم جواز قضائه أصلاً، وصلاة النفل الذي له سبب في أوقات الكراهة كتحية المسجد... وغير ذلك كثير.

ومنها: الاختلاف في مسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلال، وهل لكل بلد رؤيتهم أم يلزم جميع البلاد رؤية بلد واحد؟.

ومنها: الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق أو عدم وقوعه، ووجوب كفارة اليمين، وكذا طلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟

ومنها: الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أو استحبابه فقط، ووجوب النقاب والجلباب أو استحبابه، أم القول بأنه بدعة فهو بدعة بلا شك.

ومنها: الخلاف في التصوير الشمسي "الفوتوغرافي" هل هو داخل في المنهي عنه أم لا؟

ثانياً: الخلاف غير السائغ (المذموم):

وكثير من أهل العلم يضبطه بأنه الخلاف في الأصول أي في العقائد، والصحيح أن يقيد بأنه ما خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً أو قياساً جَلِياً لا يُختَلف فيه، سواء أكان في الأمور الاعتقادية العلمية -وهذا أكثر أنواع هذا الاختلاف-، أم في الأمور العملية الفقهية

1_فى المسائل الاعتقادية

كالخلاف مع الفرق الضالة من خوارج ورافضة ومعتزلة واشاعرة ....

2- في المسائل العملية

- منه القول بصحة النكاح دون ولي، وهو قول الحنفية، وهو مصادم لنص الحديث الصحيح: «أَيُّمَا امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِّيها فنِكاحُها بَاطلٌ -ثلاثاً-»

- ومنه القول بجواز المعازف وسماعها، وهو قول ابن حزم، وهو مصادم لنص الحديث الصحيح: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ»

- ومنه القول بجواز تصوير ذوات الأرواح إذا لم يكن للصورة ظل (غير مجسمة) أي جواز الرسم باليد، وهو قول بعض السلف، وهو خلاف نص حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في النُمْرُقة -وهو قطعاً غير مجسمة-: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»

- ومنه القول بتحريم الذهب المحلَّق على النساء، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- هو خلاف الإجماع السابق، وخلاف ظاهر الحديث الصحيح: «أيَسُرُّكما أن يُسوِركُما الله بِسِوارَينِ من نار؟ أديا زكاته»،
فهو صريح في جواز لبس المحلق مع أداء زكاته، ولم يقل بهذا التفصيل بين المحلَّق وغير المحلَّق عالم عبر القرون الأربعة عشرة الماضية فيما نعلم.

- ومنه القول بعدم وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود في الصلاة، وهو قول الحنفية، وهو خلاف نص حديث المسيء صلاته.

وكذا المدافعة عن بعض المرتدين من الكُتّاب والمفكرين الذين نطقوا بالكفر البواح بزعم عدم تكفير المعين قبل إقامة الحجة مع أن الحجة في المسائل التي قالوها قائمة على كل أحد كإنكار الشريعة والاستهزاء بالقرآن والسنة.

- ومنه القول بجواز حلق اللحى في الواقع الحالي على سبيل الفتوى لعموم الملتزمين كما تقوله وتفعله بعض الجماعات فإنه خلاف نص الحديث الصحيح في وجوب إعفائها.

- ومنه بلا شك -بل ينبغي أن يدخل في مسائل الاعتقاد-: تهنئة الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية أو بمناصبهم الطاغوتية بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة، فإن هذا عند كل أهل العلم من موالاتهم، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.

- ومنه الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور، وهو مخالف للأحاديث المستفيضة في لعن من اتخذ القبور مساجد.

وهذا أقوال مخالفة لنصوص السنة، وكذلك القول بجواز تزوج الرجل ابنته من الزنى وهو عند الشافعية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الخلاف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قبل أن ينفذ رصيدكم من الحب - تعلموا فن إعادة التواصل بعد الخ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقـى الاحبـه لكـل الاحبـه :: *ô§*~ الـــــمـــــنـــــتـــــديـــــات الاســـــــلا مــــــيــــة ~*ô§ :: المنتـــــدى النقــاش العـــام الاســـلامى-
انتقل الى: